Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة

أحدهما: أنها على المولى (١).

والثاني: أنها في بيت المال (٢).

فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟

من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.

أحدهما: لا ينفسخ (٣).

والثاني: ينفسخ (٤).

ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (٥) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (٦) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (٧) الإجارة في السنة الثانية (٨)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 425 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.