وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تبطل (١)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (٢).
والثاني: أنها تبطل (٣).
فإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (٤).
وقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (٥).