بطلت الإجارة (١).
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تجوز (٢).
وإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (٣) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (٤) وفيه قولان:
وحكى أصحاب مالك أنه (قال) (٥): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (٦) والآجر من عنده، جاز (٧)، كما لو استأجر (ليصبغ) (٨) ثوب، والصبغ من عنده.
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.
فإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟