Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 440

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة

فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (١). كل ذراع بدرهم، صح (٢).

وقال قوم: لا يصح.

فإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.

فمذهب الشافعي ﵀: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (٣) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (٤).

وقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (٥) (الأجرة على) (٦) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا.

فإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 440 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.