فإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.
فإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦).
وقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 442 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.