فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢).
أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي ﵄ (٣).
والقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).