أحدهما: أنه يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
وقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (٣).
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.
فإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (٤).
والثاني: أنه يبطل (٥).
فعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (٦).