فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (١).
وقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.
وحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.
(وإن) (٢) مات الراكب (وقلنا) (٣): إن هذا العقد (كالجعالة) (٤) انفسخ (٥)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (٦).
وتجوز المسابقة على الرمي (٧)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (٨)، ففيه وجهان: