فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (١).
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: يحسب له.
والثاني: لا يحسب له (٢).
والأول: أصح (٣).
فإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين:
والثاني: (لا يحتسب) (٨).