والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (١)، فإحياء الدار، (أن يبني) (٢) حيطانها، (ويسقف) (٣) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك شرط.
والثاني: أنه ليس بشرط.
(فإن) (٤) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (٥) وشموق (الماء) (٦) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:
أقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 498 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.