عادية، فيكون حريمها (خمسون) (١) ذراعًا.
وقال أبو يوسف: حريم (بئر) (٢) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (٣) أبعد من ذلك.
(فأما الدار) (٤) فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (٥).
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.