عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (١) ملك ما أخذ (٢) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه لا يملك (٣).
والثاني: أنه يملك.
فعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.
وإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:
ويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (٤) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (٥)، فإن قام منه جاز لغيره