إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (١).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن) (٢) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (٣).
والثاني: أنه يصح (٤)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (٥).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (٦).
(وإن) (٧) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.