(ولا تكره كتابته) (١) مع عدم الأمانة والكسب (٢).
وقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.
ولا يجوز الكتابة الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد (٣).
وقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة (٤).
ولا يجوز أن يجعل (العبد) (٥) المطلق عوضًا في الكتابة، وبه قال أحمد.