والثاني: أنه لا يملك (١).
وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة من جهة العبد أيضًا، فلا يجوز (للمولى) (٢) فسخها إلا بإفلاسه.
فإن مات المكاتب، بطلت الكتابة (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا خلف وفاء، لم تبطل، ويؤدي وارثه، ويعتق في آخر جزء من أجزاء (حياته) (٤) وإن لم يكن له