والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (١).
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (٢).
(قال) (٣) أصحابنا: فإن كان موسرًا (٤)، قوم عليه نصيب شريكه (٥).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (٦).
إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان: