من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان (١)، ومتى يقوم؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).
وإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يفسخ الكتابة (٤).
والثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه