فقد قال الشافعي ﵀: يعتق.
وقال في موضع (آخر) (١): لا يعتق.
واختلف أصحابنا (٢).
فقال أبو العباس: فيه (قولان) (٣).
أصحهما: أنه لا يعتق (٤).
وقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (٥)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (٦) بالدفع إليه (٧).
فإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (٨) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (٩).