أحدهما: (أنه) (١) يصح ايلاؤه.
والثاني: (قال في الأم) (٢) لا يصح.
فأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (٣) منها، فقد قال أصحابنا: فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (٤) له المدة.
والصغيرة: يصح الإيلاء منها قولًا واحدًا ولا (تضرب) (٥) له المدة حتى (تبلغ) (٦).
وقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (٧). فإن فاء بلسانه،