Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام

وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان:

أصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن.

والثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان:

أحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد.

والثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فَجَرَتْ بوطىء غيري.

وإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (١)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا.

فمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب عليه الحد (٢).

وقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 241 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.