(الطيب) (١) (فاستدامه) (٢) حنث، وإن (نفذت) (٣) (الرائحة) (٤) لم يحنث.
فإن حلف لا يدخل دارًا، فحصل على سطحها، وهو غير محجر، لم يحنث في يمينه.
وقال أبو ثور: يحنث وهو قول أحمد، وأبي حنيفة (٥).
وإن كان محجرًا، ففيه وجهان:
أظهرهما: (أنه) (٦) لا يحنث، وهو قول أبي إسحاق المروزي (٧).
والثاني: أنه يحنث، وهو قول ابن أبي هريرة (٨).
وفيه وجه ثالث: لأبي الفياض أنه إن كانت السترة عالية يحجر مثلها، لو كان في العرصة حنث، وإن كانت قصيرة لا يحجر مثلها لو كان في العرصة (لم) (٩) يحنث.