Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 263

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

وقال أحمد: حكم (البيت، والدار) (١) عند التعيين سواء، يحنث بدخولها بعد الانهدام.

فإن حلف: لا دخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب، ونصب في موضع آخر وبقي الممر الذي كان عليه الباب، فدخل من ذلك الموضع الذي نصب فيه، لم يحنث (وإن) (٢) دخل من الممر الأول، حنث.

ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب (٣)، لم يحنث، وليس بشيء.

(فإن) (٤) حلف لا يدخل هذه الدار من بابها، فسد الباب الموجود، وفتح لها باب آخر، في مكان آخر، فدخلها منه، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث، فهو قول أبي علي بن أبي هريرة، والمنصوص عليه في الأم (٥).

والثاني: أنه يحنث، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 263 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.