أحدهما: يحنث (١).
والثاني: لا يحنث (٢).
وإن حلف: لا أكلت الرؤوس (٣)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد التي (لا تكثر) (٤) فيها، فيه وجهان:
أحدهما: لا يحنث (٥).
والثاني: يحنث (٦).
ويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (٧) الروايتين.