(فإن) (١) حلف لا يلبس حليًا، فتقلد سيفًا، (محلى) (٢)، لم يحنث، وإن لبس منطقه محلاة، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحنث (٣).
والثاني: يحنث (٤).
وإن منّ عليه رجل بشيء، فحلف (لا يشرب له) (٥) ماء من عطش، فأكل له خبزًا، أو لبس له ثوبًا، لم يحنث، وكذا إن شرب له ماء من غير عطش، وبه قال أبو حنيفة (٦).
وقال مالك، وأحمد: إذا قصد قطع (منته) (٧) لم يجز أن يأكل منه شيئًا (ولا أن ينتفع منه شيء) (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 279 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.