وضربه بها (١)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (٢) فالمنصوص: أنه يبر.
وقال المزني: لا يبر (٣)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.
وإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (٤) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان: