(وإن) (١) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان:
(قال) (٢) في القديم: يحنث، وبه قال مالك.
وقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.
وأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (٣).
ويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (٤)، فإن كاتبه، أو راسله فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان: