Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 287

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

فإن دخل عليه دارًا، حنث في يمينه.

وحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (١) حتى يدخل عليه، (وهو) (٢) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صُفَّتها، لم يحنث.

إذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها مولاه له، (وكذا) (٣) حكم الدار.

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار.

إذا حلف (لا يصلي) (٤)، حنث (بالدخول في الصلاة) (٥).

(وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع.

وقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (٦).

وإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 287 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.