وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (١) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (٢).
وقال أبو حنيفة: يحنث.
فأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يحنث (٣).
والثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (٤) أكل أكثر من النصف، حنث (٥)، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.
والثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (٦)، وإن أكل الكف (والكفين) (٧)، ، حنث.
وحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن