وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (١) من أكله، ففيه طريقان:
أحد الطريقين: فيه قولان (٢).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٣).
(وإن) (٤) أكله في يومه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.
وفي وقت حنثه وجهان:
أحدهما: بطلوع الفجر من غده.
والثاني: بغروب شمسه.
(وإذا) (٥) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (٦)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (٧) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.