فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (١) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (٢) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (٣).
والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له.
وإن قال (آخر لغريمه) (٤): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (٥) ففارقه الغريم (٦) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (٧).
والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (٨).
فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.
وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.