أحدهما: (أنه) (١) يجب استبراءان.
والثاني: (أنه) (٢) يجب استبراء واحد.
فإن اشترى أمة (فظهر) (٣) بها حمل، فادعى البائع أنه ولده (٤)، وأنكر المشتري (٥)، فهل يلحق البائع نسب الولد؟ فيه قولان:
أحدهما: قاله في القديم، (أنه) (٦) يلحقه.
وقال في البويطي: (لا يلحقه) (٧).