أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (١).
والثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (٢).
ويثبت التحريم بالوجور والسعوط (٣).
وقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان:
أحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني.
والثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٤).