وإن (حلب) (١) منها خمس مرات (وجمع) (٢) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (٣).
ومنهم من قال: (على القولين) (٤).
فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (٥) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (٦).
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (٧)
وإن خلط اللبن بمائع (أو) (٨) جامد، (وأطعمه) (٩) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (١٠).