(ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (١).
(وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (٢).
فإذا شرب (طفلان) (٣) من لبن بهيمة، (صارا) (٤) أخوين.
ولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (٥).
وقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة.
وإن ثار للخنثى لبن (٦)، وأشكل حاله.