أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (١). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني ﵀.
والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (٢).
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.
فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.
أحدهما: (أنه) (٣) يلزمها مهر المثل.
والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (٤).
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (٥).
أحدهما: يجب مهر المثل (٦).
والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (٧).