إذا سُلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:
أصحهما: (أنها) (١) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرًا، ففيه قولان:
أصحهما: وجوب النفقة (٢).
والثاني: لا نفقة (وهو) (٣) إحدى الروايتين عن أحمد (٤).
فإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان:
أصحهما: سقوط النفقة (به) (٥).