Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 463

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يجب به القصاص من الجنايات

بحال، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا قتله بالنار، وجب عليه القود (١).

وعنه في مثقل الحديد، روايتان:

وإن خنقه بيده، أو بحبل، أو منديل حتى مات، وجب عليه القود.

وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: في هذا النوع من الخنق، أنه إن كان قد فعل ذلك به زمانًا في مثله غالبًا، وجب القود، (فإن) (٢) كان لا يموت في مثله، لم يجب (القود) (٣).

والقاضي أبو الطيب: ذكر القود مطلقًا، وهو الأصح.

وذكر في الحاوي: في هذا القسم، أنه إذا كان المقصود خنقه، (فقدر) (٤) على دفعه عن نفسه، فسكت حتى خنقه، فلا قود، وفي وجوب الدية قولان، ولم يذكره غيره.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٥): وعندي أنه لا اعتبار بقدرته على

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 463 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.