فإن قال: إن قتلت فلانًا (أو) (١) فلانًا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراهًا.
وقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (٢)، وهذا صحيح.
وإن شهد شاهدان (على) (٣) رجل بما يوجب القتل، فقتل (٤) ثم رجعا عن الشهادة.
وقالا: (تعمدنا) (٥)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.
وقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (٦).