Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 487

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (١)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.

وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (٢).

فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.

ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (٣).

- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.

- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (٤).

والثاني: ليس له أن يعفو على مال (٥).

وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 487 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.