وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (١) أن ينفرد باستيفائه.وإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (٢)، (وبه قال أحمد) (٣).