وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.
وقال الشافعي ﵀: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.
ومن أصحابنا (من قال: المراد به) (١) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.
(فإن شرع في الصلاة) (٢)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي ﵀: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.
وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀.
ومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (٣) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.