Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الصلاة

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.

وقال المزني: يضرب ولا يقتل.

واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:

فقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق) (١) وقت الصلاة الرابعة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (٢) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (٣) ظاهر كلام الشافعي ﵀.

وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (٤) وقت (الصلاة) (٥) الثانية.

ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.

والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (٦) فعل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 12 (SanadKitab #146126, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.