Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ومن (أصحابنا) (١): من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك.

ومنهم: من لم يعتبر (ذلك) (٢).

وغلط أبو إسحاق وقال: أربع للعصر، وليس بصحيح.

والقول الثاني من القديم: أنه تجب عليه الصلاتان، بقدر ركعة وطهارة، فأما إذا أدرك من أول الوقت، قدر ركعة، ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة، كالجنون، والإِغماء، والحيض، والنفاس، واستغرق وقت الصلاة، فإنه لا تجب عليه الصلاة.

وقال أبو يحيى البلخي (٣): تجب عليه صلاة الوقت، بإدراك جزء من أول الوقت، كما تجب بإدراك ذلك من آخره.

وإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة، استقر فرضها في ذمته.

وحكي فيه وجه آخر: أنه يسقط، وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها، فلا تجب عليه.

وقال أبو يحيى البلخي: تجب الثانية من صلاتي الجمع، بإدراك

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 30 (SanadKitab #146126, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.