وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.
وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ليس على الثوب جنابة.
وعن ابن مسعود ﵁: أنه نحر جزورًا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (١) ولم يغسله.
وروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلّى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب (٢).
والنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:
أحدها: يعفى عنه (٣).