Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه

أحدهما: أنه كغيره من الدماء.

والثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.

وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (١) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.

فقال الطحاوي: (التفاحش) (٢)، ربع الثوب.

ومنهم من قال: ذراع في ذراع.

وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (٣).

فإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (٤).

وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.

وإن جبر عظمه بعظم (نجس) (٥)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 50 (SanadKitab #146126, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.