Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (١) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.

وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.

ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:

أحدهما: يجب.

والثاني: يستحب.

وهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (٢) تحتسب له؟ .

قال في "الأم": (الثانية) (٣) فرضه.

(قال الشيخ الإمام) (٤): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.

وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.

وقال في "الإِملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.

وخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى) (٥) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 57 (SanadKitab #146126, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.