(وإن) (١) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (٢) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (٣)، وفي الثلاثة قولان:
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (٤).
(فإن) (٥) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (٦).
أحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (٧).
والثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (٨).