الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (١).
وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.
وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.
(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (٢).
وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (٣)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 279 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.