Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 282

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

أحدهما: وهو قول أبي العباس ابن سريج، أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم، مع شاهد آبائهم.

والوجه الثاني: (وهو الظاهر من مذهب الشافعي) (١) أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم، لأنه قد صار وقفًا بأيمانهم، فإن انقرض الأولاد، وانتهى الوقف إلى المساكين، فلا أيمان عليهم على ظاهر مذهب الشافعي ﵀، وإن قيل بقول أبي العباس بن سريج، ففي استحقاق المساكين وجهان:

أحدهما: أنهم يستحقون من غير يمين.

والثاني: أنه لا حق لهم، ويعود ملكه (طلقًا) (٢).

فإن نكل الأخوة الثلاثة عن اليمين مع الشاهد، (حلف بقية الورثة وصارت تركة (٣)) فإن بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد، عند نكول البطن الأول، ففيه قولان:

أحدهما: (أنهم) (٤) لا يحلفون.

والقول الثاني: وهو الأظهر، أنهم يحلفون، وفي أصل هذين القولين وجهان:

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف (قولي) (٥)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 282 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.