Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 284

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

في (جنبة) (١) المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، لم يقض للمدعي (بشاهده) (٢)، ونكول المدعى عليه.

وقال مالك: ثبت حق المدعي بذلك.

إذا رمى سهمًا إلى رجل، فأصابه، ثم نفذ منه، فأصاب آخر فقتله (فالثاني) (٣) خطأ يثبت بشاهد، ويمين.

وفيه قول آخر: أنه لا يثبت للثاني (شيء) (٤) حتى يثبت للأول، والأول أصح.

فإن شهد له امرأتان بمال، لم يحلف معها.

وقال مالك: يحكم بيمنيه مع شهادتهما.

فإن ادعى على سيده، أنه أعتقه، وأقام شاهدًا واحدًا وسأل أن يحال بينه وبين مولاه حتى يقيم شاهدًا آخر (معه) (٥)، ففي إجابته إلى ذلك قولان.

فإن أقام شاهدًا واحدًا على ما لا يثبت إلا بشاهدين (وسأل) (٦) حبس خصمه حتى يقيم شاهدًا آخر (فعلى) (٧) القولين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 284 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.